الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣وان تعزيه
وتحفظن
مع
المساءة
وان تهنيه مع
المس
رة
ه في مغيه ولا تؤذيه من قتـ ار قدر إن غلا
أو الشوا إلا اذا أعطيته مما غليته وما شـ
وقيل لا يجوز شي اللحـ
ويته
في العمران أبدا والشحم
وسبب ابتلاء يعقوب الأجل لمن قتار القدر كان قد حصل
أذهب منه عينه وغيب
مولاه عنه يوسف المحببا
قد غلا وعنده جار وما تفضلا
لأنه لحم بعير ومن له لحم فأعطى الجار من ني فما عليه غير ما زکن وإن يكن أعطاه مطبوخا يحق فلازم يعطيه من ذاك المـ المرق ومن عليه يحدثن ما يؤكل أو مثل مشروب عليه يدخل ولم يكن مع جاره فقد لزم عليه أن يذيقه ممـ علم لو كل يوم يحدثن ذاك له كلبن ورطب للمأكله إلا إذا أعطاه شـ اة تحلب أو نخلة يخرفها ويذهب معزوما لديه الا الضان
ان
وما
وإن يكن لجاره ألبـ أو عكس ذا فانه يعطيه ما لم يك عنده متى تكـ كذاك في اختلاف أجناس الثمر يعطيه ما لم يك عنده حضر وبعضهم رخص فى أن اللبن جنس ولو أنواعه تختلفن وواحد جبن تعاطيا اذن
وان يكن مع وا واحد منهم لبن كذا جديد اللحم والقـ
ديد وغلة قديمها الجـ
ديد
وقال بعض ان شربت الفاكهه فاستر عن الجار ولا تواجهه أولا فمنها فأعطه لا تبخل وحكم غيرها كذاك فاجعل فما للجار فيه أى حق لزما
وقيل ما ليس له
ربح
قال الثمينى وعل ما
إن كان لم يدربه ولا عـ
سلم
وقال بعض ان ما قد يشترى فليس للجار به حق جري
الحق وقال بعض عدم
وق
إن يكن اشترى له من سوق