الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٢وفى الجوار يحسب العبيد ما عن زوجهم من د غيره أما لا الطفل والمجنون من أبنائه إن كان قد زوج من إمائه وهكذا عبيده الذين ما تزوجوا أو كان زوج الأما أى من إمائه لهم يزوج ففى الجوار عدهم لا يخرج ان تحته غير مزوجات
وهكذا البنات بالغـ
وقيل فى ابنته البـ
ات
الغة إن لم تزوج حكمها كالجارة
وعد من جواره أب وأم إن لم يكن انفاقه لهم لزم وهكذا أولاده المحتـ منهم إذا كان أجـ ــــــــــاز لهم
"
وهكذا حليلة كانت له بانت متى ما جذ منها حبله بمثل خلع كان أو فداء أو بطلاق بثلاث جائي وإن هؤلاء يقطعونا حد الجوار حيث يوجدونا وامرأة يقط للجوار عنها كأولاد لها صغار لو أنهم في الحال ما تزوجوا فانهم جيرانها قد خرجوا ويقطع الجوار عنها الزوج ان كان ببيت غير بيتها سكن
والخلف في ناشزة ومانع وطاعن في ديننا وقاط وقاعد على فراش قد حرم وابق ومن عن الدين انهزم
حقق
وقاتل ظلما فبعض نطقا يعطون حقا لجوار ويقطعون الحق عن غيرهم وقيل لا ولا احترام لهم ويقطعن حد الجوار السوق والوادى فيه الماء والطريق وقيل لو لم يك فى ذا الواد ما ان كان بين الدور قاطع سما ومن حقوق الجار ان يكن طلب للقرض ان تقرضه ولو ذهب وان تعينه اذا ما يستعن وان تجيب ان دعاك بعلن وأن تعوده اذا ما مرض وتشهدن جنازة اذا قضى تشيعن تصلين عليه وان تقوم بالذي يعنيه ما قد أمرا به إلى أن تدفننه في المسرى
وتفعلن
جميع