سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٥

قلت وبيت طبخوا فيه كذا إن كان من قتار قدره أذى وليس تجزى عندنا المحالله للجار بعد منعه المواصله وان يكن بعض الجوار قد حجر أن يعطى البعض فحجره هدر خواجب يعطى ومن يرد ما أعطاه جاره له وأنعما فما على المعطى اذا ما قبضا ما كان قد رد له من أعرضا وليعط للجار ولو جار له قد استراب عند ذاك ماله خليدع الريبة والجار فلا يعطيه الا الطاهر المحللا وجاء في بعض من الآثار لا يستريب الجار مال الجار وامرأة لمال زوجها ولا عبد المال سيد تفضلا كذا الغـ ريم مال مديان ولا ريبة في السكة عن بعض الأولى غذاك جائز اذا لم يوقنـ بأنه حرم وقد تعين أو تكن الريبة قد تقـ

فيتركن لقوة في الرية

فقط بل

صـ

ـبر

له اذا أذى

وإن بدا يأكل مثل جرة أو كجراب التمر أو قوصره فليعط منه جاره قد علما بأكله ذلك أو لم يعلم وليس من حقوقه كف الأذى ثم المواساة مع الإعانة من حق جاره بكل حالة لأنه لو لم يكن تعاون بينهم ولا تواس كاين صاروا كمثل ساكني القبور والوحش فى الغلاة والطيو ومن له جار أخو عصيان يشرب الخمر أو الدخان وما استطاع جاره أن ينكرا

أو أنه صاحب لهو ظهـ

ولو بأن ينهاه باللسـ وما عليه لازم أن ينتقـ

را

ان

ـور

يلزمه الإنكار بالجنان

ــل من بيته لأجل ما الجار فعل

كذاك لا يلزمه الخروج من مسجده لمنكر فيه زكن وهكذا السوق إلى أن يقضى حاجته وبعد ذاك يمضى

ولازم عليه مهم

ق

درا

أن ينكرن منكرا فيه يرى