الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٦وقد أجاز بعضهم لمن غدا مجاورا جارا خبيثا مفسدا بأن يقول اشتر منا المنزلا لنذهبن من هنا ونرحلا أو نشترى منك لكيما ترحلا أو تدع الشر فقد طال البلا فان أبي فجائز أن يشتروا منزله بثمن يقـ ويخرجوا هذا الخبيث المفسدا من بينهم ولو باجبار غدا وان يكن أنكر باللسان من كان قادرا على النران فرده عليه واستهزا فان ذاك عذره ــــــــــ
ـدر
كذاك أيضا صاحب ورحم ان كان لا ينفع نصح فيهم وهجر جار السوء جائز اذا كان صلاح الدين والدنيا بذا بدون أن يقصد ترك ما لزم من حقهم تهاونا فذا حرم ترك القروض باء بالخطيئة
فان يكن يهجره بنيـ وجائز أن يدعون عليـ
قالوا بفقر مدقع يأتيه
ان كان سـ سوء حاله قد صدرا من كونه صاحب مال وترا وان يكن منافق ا يجوز أن يدعو بموت جارف له اذن لكنه لا يقصد الفرارا من حقه فان نواه بارا وجائز يحب موت الزوجة وموت أولاد أو القرابة ليس الدعا به لخوف فقر أو لطلاب الإرث من ذا الأمر وقد نهى المختار هادى الأمة للمرء عن تصديقه للزوجة لو أنها غير سفيهة على جار لحقه الذي قد حصلا والولد السـ فيه مثل الزوجة لا يقبلن قوله في الجيرة وان يكن غير فيه الولد فجائز تصـ ديقه فيما يعد وغيره من العيال أن يقل ان الذي أرسلتنى به وصل وماله ان يمنعن لجـ باره أن يغرز الاخشاب في جداره والقطب قال في الحديث قيدا باذنه وعدم ضر قد بدا فان يك اسـ تأذنه ولا ضرر وامتنع الجار عليه وحجر