الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٩-
- 317 - 1
فإنه يبرا على التحقيق
مثل الغريم إن يكن قد أبرا
لأنه من جملة الحقوق
من
حقه مديانه فييرا
ولا كذاك الجار حتما والرحم لأن حق ذين الله الحكم ولم يكن يسقط بالمحالله فمن هنا كان الإله سائله فمن أتى بمنزل ولم يضف ثلاث ليلات وبعدها انصرف فحقه عليهم لا قط فلازم يوفوه ما قد فرطوا والقطب قال إن ذاك الأمر ما بينهم وبين باريء السما أما لدى اللزوم في الأحكام فليس في ذلك من إلزام
يس
إلا إذا ما مات في ذى المدة فيح
كمن عليهم بالدية
حي قد أضاعوا نزله
وقيل أخذ حقه يجوز له
من
أهل
وقيل إن الضيف يأخذنا
من
مال
من عليه ينزلنا
ما كان يكفيه ومن بستانه ولو بلا رضا ومن جنانه
والقطب قال إن كل ما ذكر فهو
عيف وله لا تعتبر
وتلزمن من غدا مقيما بمنزل كاهله لزوما
كذاك
من
في منزل قد سكنا
لو انه قد كان لم يوطنا
وإن حق الضيف ليس يلزم فيما أتى لجائز عليهم
منهـ
سم لزاد
إذا أراد لسفر ولم يقم في النادي واللعن فيما قال بعض النبلا يقرن عند الضيف مهما نزلا فإن يكن قد حمد الله وقد قابله مضيفه وقد حمد
من
فاللعن واقع على إبليسا وعاد في حسرته كوسا صاحبه تضجراً فاللعن واقع به
ومن يكن أظهر من
فلينتبه لذى الأمور من علم وليأخذن للنفس بالحزم الأتم