الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٠- 318 -
-
من تلزم له الضيافة
حج
تلزم للمحتـ للمحتاج مهما كانا في السير غير راكب عصيانا والضيف أنواع ثلاثة تعد أحدها ضيف المهيمن الصمد وهو الذي في طلب العلم خرج أو زورة الأرحام أو في مثل وضيف سنة وهذا من ذهب إلى مباح غير تجر مكتسب وثالث الأضياف للشـ يطان وذا هو الخارج في العصيان وما له حق ضيافة ولا كرامة له فلا تبجلا وما على القاضي ومفت للملا ولا الطبيب حق ضـ يف نزلا إذا أتى للحكم كالإفتاء أو للمـ داواة أتى من داء وإن أتاهم مثل غيرهم لزم عليهم حق ض يافة علم والضيف لو كان له طعام فحقه الإكرام والإطعام ومن أتى لحاجة في السوق ما لهم عليه حق
طيع
يف لزما
يافة
إلا إذا ما كان في أميانه وعنده الطعام في أحماله وإن يكن لم يصطحب طعاما فحقه يلزمهم تماما لو كان في أمياله إن كان لا هذا يصلن المنزلا وقاصد المنزل للتجر شما له عليهم حق ضيف قدما كذاك آت منزلا لحاجة تخصه وليس للضـ ولا يقدم الطعام المحتقر في مثل قرية ومصر قد كبر لكن يقدم الطعـ الطعام الجيد لأنما الجيد فيها يوجد وما له أن يحقر المقـ دما إليه بل يجله مكرما ونفقات الضـ يف قال السلف
فإنها لعشرة تضـ
عف
ومنفق على العيال فعلى سبعين ضعفا في حديث نقلا ولا يزال الناس مرحومينا في خبر عن أحمد روينا ما أظهروا الوداد ما بينهم وللأمانات تماماً سلموا