الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦١- 359 -
وقيل وقتها طلوع الشمس وقيل مع وقت الزوال الممسى وقد رأى بعض من الأئمة في وقتها عند أذان الجمعة قلت وكل هذه الأقوال حدس وتخمين بلا إشكال ليس عليها أبداً دليل كل بما يظنه يقول قد صح فيها صنعة الإبهام فكيف قولنا بذا المقـ سلام وإن من حقوق يوم الجمعة فيما حكاه أثر الأئمة قراءة الإخلاص فيه عندا طلوع شمس مائة تعدا وبعضهم يقول ذاك قبلا غروبه من بعد عصر حلا وبعضهم يقول بين الظهر يكون ذا وبين وقت العصر ومن حقوقه حضور الذكر غسل نظافة لهذا الأمر صدقة زيارة في الله جل رکوع سبع من تحيات كمل قبل صلاة الفرض بالمثاني وسورة الإخلاص في الثواني ثلاث مرات بكل ركعة والصوم والصلاة وقت الضحوة من تلكم النظافة السواك فينبغي في يومه يستاك ثم السواك بالأراك أفضل وعرقه أولى إذا ما يحصل وجائز بكل عود كأنا فيما عدا الرمان والريحانا تياك عندهم بذين يثير الجذام والتشيين وغير خوص هكذا والقصب ففيهما منع أتى فاجتنب وبعضهم رخص في التحليل بالسعف وهو ورق النخيل وإن من بالخوص قد تخللا لم تقض حاجة له لو سألا إلا بكد وعنا ومحنة في أربعين قد أتى من ليلة ومن يكن بقصب تخللا يوماً وليلة بهم يبتلى وفي الحديث لا يقلم ظفرا أحدكم ولا يقص شعرا إلا على طهارة وذكرا بأن هذا النهى تحريماً جرى وقيل هذا النهى للتنزيه جاء وليس من حرام فيه
فالاس