سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٧

1

ويه

وغاصب يدخل ما قد غصبا من الورى في بيته ونهبا يهجم ربه عليه فيـ بدون إذنه لكى يحـ وليس الغريم يهجمن على مديانه بدون إذن حصلا في بيته إذا توارى هذا في ذلك البيت وعنه لاذا ولا يروعه كمثل غاصب مال المورى وسارق وناهب وجائز له بأن يندس عن غريمه إن لم يجد ما يوفين إلى يساره كما كان فعل بلال للنبي صفوة الرسل قد أخذ الدين بأمر المصطفى له ومذ اعجزه أمر الوفا بالتضيق عليه في تأدية الحقوق ولم يكن للمصطفى المختار ما يدفع دينه الذي قد لزما قال تواريابلال واستتر عن الغريم فأخو العسر عذر حتى نرى له الوفا فنوفى بالحسن الجميل والمعروف

وطالبوا بلال

خاتمة

من الجفا يستأذنن الرجل في بيته إذا أراد يدخل ومثله المرأة والمزوج على زوجته في موضع كان خلا وهكذا استئذانها عليه إن كان ليس أحد لديه وهكذا السئذانه من الجفا في بيت أطفال له ووصفا إن لم يكن في ذا المكان أحد إلا الصغار والعبيد يوجد والأم والجد على الأطفال لا يدخلوا إلا باذن حالى وهكذا خليفة الأيتام خليفة المجنون في الأحكام أن يدخلوا بدون إذن يعلم

ــم

ومن تشاركوا بيت إن سكنوا كلهم لو سكنا

مع

أمه فذاك حكمه هنا

أما الذى عن الرسول نقلا من قوله لمن له قد سألا