سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٦

1

- 374

1

لو واحد في منزل قد سكنا والثان في ثان فلا هنا منع إن لم يكن مع واحد إنسان فإن يكن فثم الاسـ ستئذان ويدخلن على فتاة طلقا إن كان في الطلاق رجعة بتا وهكذا مظاهر ومولى ما بقيت في عصمة الحليل وهي كذاك تدخلن عليـ بدون إذن صادر إليه وقال بعض إنه يسلم يصفق النعلين حين يقدم تستأذن المضرة إن شاءت على ضرتها عندهم أن تدخلا في بيتها لو الحليل فيه وجائز دخولها عليه بدون إذن إن يكن توحدا حليلها في بيت ضرة غدا وإن يك البيت له فتدخل طرا إذا ما كان فيه الرجل إن لم تك الضرة منه تمنع واختير منع لدخول يقع لو كان هذا البيت للحليل إلا بإذن حسب هذا القيل إن لم يكن في البيت قد توحدا بنفسه فثم لا إذن بدا وبيت مشرك فقيل يدخل بالإذن ممن كان فيه ينزل وقيل بل يقول من هنا بدا ندخل فليدخل بلا إذن غدا ولا سلام إن يكن لم يمنع والأول الصحيح للتورع والبيت فيه الظلم يدخلنه بدون

إذن

ليف

يرينه

لما

أو منكر أو فيه شيء حرما إن كان من يدخله قد عـ أغلقا

أو تهمة وأمرها تحقق

وليكسرنه إذا ما

وضامن كاسره بتهمة إذا رأى ليس لها من صحة وبعضهم يمنع من تقدم لكسر بابهم لأجل التهم

كذاك

من

مال وقد قال له لا تصل له ببيت رجل

يدخل نحوه ولو لم يأذنا إذ حال دون أخذ حقه هنا أما إذا صاحب بيت ما وجد أو من له يأذن حينما قصد فما له الدخول حتى يؤذنا إذ لم يكن منع له تبينا