سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٨

-

كتاب الفراق

باب الفقـ

لعمر

الفقد مشروع بإجماع صدر من عمر ومن بعصر لأنه على يديه قد جرى عهد قيامه ولما ينكرا

فكان حكمه به إجماعا

وهو

وذاك

انقطا

مع

سكوتهم ولا نزاعا مع

لو أمكن انكش اع خبر الإنسان ــف مع البيان وذلك المفقود من قد ينقطع خبره عن علمهم ويرتفع إمكان أمر الكشف فيخرج الأسر بهذا الوصف لأنما الأسير معلوم الخبر لو أنه في حاله قد استتر وما رووه من مقال عن علي في زوجة المفقود غير ما جـ من أنه قد قال لا تزوج حتى يبين بعد ذاك المنهـ

ج

أو بطلاق لهم قد اتضـ

ع

بخبر عن موته لهم يصـ فذاك غير ما صحيح عن علي بل الصحيح عنه عند الأول بأنه قال كقول عمرا وهكذا عثمان عنه ذكرا قال الإمام القطب إن صح فعل من قبل إجماع لهم قد انفعل ويقع الحكم بأمر الفقد على شخوص خمسة في العد فواحد من قداحاط الماء به من بحره أو مطر بجانبه أو أنه قد كان من آبار أو كان من عين ونهر جاري أحاطه حريق نار أو الكماة يوم حرب ضاري وخارج أيضاً بليل داجي بلا سلاح ولغير حاج ومن عن الرفقة قد تخلفا من بعد ما قد كان فيها عرفا إن كان لا يعلم ما فيهم حدث من الحياة والممات من حدث أما الغريق فسواء كان خر من محمل أو محمل به انكسر

ومن