الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧305
1
فارقها وإن يكن في عقدة فارقها مجدداً للطفلة
وإن يكن قد مس
للصغيره فإنه يفارق الكبر
يره
لة
وإن لتين مس بعد العقدة
فإن
يفارقن للطف
وقبل تحرمان في ذي الصوره وإن يكن قد مس
فإنه يس
للكب
يره
لة وان يقع تزويجه بامرأة
هما
فانه يفارقن للطف وطفلتين والفتاة أرضعت واحدة فارقها لما سعت وأمسك البنتين إما إن تكن قد أرضعتهما جميعا باللبن تأنفن لواحده منهن والأخرى تكون باعده وإن يكن قد مس للكبيرة فارق هاتين بدون رجعة وهكذا إن كان قد مسـ وهذه من بعد أرضعتهما وإن يكن قد مسها فارقها وجدد التزويج إذ طلقها لمن يشأ من ذينك الثنتين كمسه واحدة من تين وأجنبية الهن ترضع يستأنفن لمن يشا وقيل ذا يقيم بالذي يشا ان يأخذا ومن بطفلة زواجا فأرضعتها من به قد تحرم أصدقها ويرجعن هذا على من أرضعت بما له قد بذلا ان تك للتحريم قد تعمدت في فعلها الذي به قد اعتدت وإن تكن ذى أمة إن على مالكها قيمتها فأسفلا وها هنا بنا انتهى الكلام على الرضاع مثلما يرام
و عاقد بأربع قد يجمـ
يبرم
(م 20 - سلاسل الذهب)