الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١١وقال بعض يحكمن بالغيبة عليهما لأجل هذي الصفة ويدخلن في حكمهم من انهدم عليه حائط أو الطود الأشم والفقد جائز وإن كان على عبد ومجنون وطفل نزلا للحكم في أموالهم والحكم في أزواجهم وذاك غير مختفى كذلك أيضاً أمة والأنثى وهكذا مجنونة والخنثى لكن على الطفل وعبد والمره إذا بهم أحاط حرب مسعره يحكم بالغيبة لا بالفقد لأنهم لا يقتلوا بقصد فإن هم قد قاتلوا فيحكم بالفقد إذ يسعى الى قتلهم والفقد لا يقبل غير الأمنا فيه ومنهم يقبل اثنان هنا كذا أمين وأمينتان فصاعداً لا دون هذا الشان بأن تقول هذه الشـ إن فلاناً رجل مفقود كم بالفقد بها ذو المعرفه جملتنا بموته والختل
وهكذا إن وصفوه بصـ
هود
فه
ويقبلن ثلاثة من
أهل
إذا هم لم يسترابوا وإذا ما كان ريب رد قولهم لذا وإن يقل من أهل توحيد الأجل من لم يكن حد الولايات وصل ثلاثة في شأن من قد شك في دله بحيث كان مختفي أو أنه ممن يكون محتمل للفقد إنه لمفقود مثل
كذاك من صح
فق
حي وجد
يرد ما قالوا به فيحكم عليه بالغيبة إذ ينبهم له الفقد وقد قالوا رأينا أنه وذاك دون أربع له تحد أو بعدها من يوم كان مفتقد كذاك إن قالوا بأن الرجلا مات وأربع له لم تكملا يدفع ما قالوا به ويحكم بأن هذا غائب بينهـ من دون أربع لها ينال
ومن يصح
فقده فقـ
بالوا
أو بعدها أنا قتلناه فقد جاز عليهم قولهم ولا يرد فيقتلون كثروا أو قلوا من منهم قد كان هذا القتل