الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٢1
وزوجه لا تنكحن والمال لا يقسم في الصحيح عند من خلا بل تنكح المرأة والمال قسم إن كان بالفقد عليه قد حكم والأمناء قولهم ليس يرد إذا هم قالوا فلان مفتقد وقولهم من بعد ما كان فقد بصحة رأوه حياً في بلد لو أنهم رأوه بعد الأربع بأي موضع
فق
من
يوم
ده
فيحكمن له بحكم الغيبة من يوم قولهم بتلك الروية إن لم يراه بعد ذا غيرهم
من بعد ما بالفقد فيه يحـ ويحكمن بموته إن قالوا
يوم
كذا مات ولا جدال
من بعد أربع السنين مذ فقد فالحكم يجرى فيه حسبما ورد في ما له وآله وكل من يرثه أو منه أيضاً يرثن
وكل شيء نحوه يعـ
ود
وهكذا الأزواج والعبيـ فإنه في يومه الذي نسب إليه موته يكون قد نكب ويحكمن بموت من في الغيبة لو بثلاثة من أهل الجملة إن لم يقع نكر ولا كريبة من وارث تكون أو من زوجة وإن يكن بموته الحكم وقع بخبر الثلاثة الذى رفع وجاء مثلهم يقول قد وجد ذلك حياً فمقاله يرد وإن يكن جاء بذاك الأمنا فقولهم يكون مقبولا هنا لو بعد ما الحكم بموته وقع بخبر الثلاثة الذى رفع وإن بقول الأمنا مات فلا يحيا بقول منهم قد حصلا ولو ثلاثة أولى أمانة أو زائد قد أخبروا بالصفة من بعد ما بموته قد حكما بقول شاهدين ممن علما ويبطلن مقال أهل الجملة بما يقوله أولو الأمانة في الموت والحياة لا العكس فلا يكون قول الأمنا باطلا بما يقوله أهيل الجملة في هذه وغيرها من صورة وإن بقول الأمناء لم يحكموا حتى أتى من بعـ
د
ذا
مثلهم