الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤٧1
وحالف لا تدخلن مأتما زيد غمرت بعدما تخرما على جنازة ولما تدخلا فلا طلاق عند ذاك حصلا إلا إذا المأتم في الصحراء فاتصلت هناك بمن جائي وإن تكن قد دخلت بعد مضي ثلاثة الأيام لا حنث قضي جنازة أى جنازة تكن
وبالطلاق حالف لا تأتـ ين فخرجت لأهلها تنطلق
إلا إذا قال لهـ ا لا تذهبي
عندها فهـ
فوجدتهم وحالف بأنها لا تحضـ
اهنا
لق
عندها فقط فوجدتهم فذهبت لأمها أو للأب لا يقع الطلاق للذي عنا حزنا لصنوها غداة يقدر
غمات والد لهم وتحضرا جنازة له فلا حنث جرى وحالف لا تفعلن فعلا وقد قالت فعلته كمثلما تجد فينبغي له بأن يفترقا معها لشبهة عليها انزلقا خمتي كانت أمينة يصدقها الفتى فينبغي أن يأخذن بالحوطة
وإن تقل أفعلنه لم
ة
أما إذا لم تك بالأمنيـ وقال بعض العلما إن صدقا لها نرى التصديق يجزى مطلقا وحالف أن تفع ان فقالت فعلت وهي من ذوى الأمانة يصدقن لها وإلا أمرا أن تفعلنه حين كان حضرا إن أمكن الأمر وإن لم يمكنا فإنه يحتاط للذى عنى وبتمام هذه الأشياء تم لنا الخامس من أجزاء ضمنته مسائل الترويج والعقد والتطليق والخروج والحمد لله على الإلطاف قد جاء نظما بالمراد وافى ثم الصلاة مع سلام جم على النبي الهاشمي الأمى و آله وصحبه الأخيار التابعين منهج وألفت إلى السايس من أجزاء فسوف يأتيك على استيفاء
المختار
(م 35 - سلاسل الذهب)