سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٤٦

PRESID

544

-

وان له جاءت بماء في إنا ويحلفن بطلاق معلنا

ببر

أو شربت أو أحدا

قته سے

إن وضعته أو تكن كفتـ فليشربنه أحد من يدها بدون أن تسقيه بقصدها أو يوضعن فيه ما ينشف مثل تراب أو رماد يرشف وحالف أن يشترى لجاريه فليشتري سفينة عـ علانية وهو مقال لأبي يوسف قد أجرى على اللفظ اليمين المنعقد وقيل لا بالسـ فينة وهو الصحيح عند أهل الفطنة وحالف على طلاق سمي إن هي لم تطبخ لهذا اللحم فأكل اللحوم كلب أو كقط خطبخت للكلب واللحم اختلط إن الطلاق واقع عليها وذلك الطباخ لا يغنيها وحالف على طلاق قالا إن أنت قد عملت شيئا حالا بغير رأيي طالق فخبزت أو أنها من بيتها قد برزت أو ذهبت لأهلها بدون ما رأي فبالخبز الطلاق لزما وما عدا ذلك ليس بعمل في العرف والعادة لو لها شغل بل عمل كلامه لا يشمل له فاما فيهما فالعمل كمثل أن تبيع أو أن تقرضا من ماله أو تبنين أو تنقضا وحالف لا تفعلن شيئاً ففي ما يرفعن عن ابن محبوب الوفي بانه لا يحنثن بالأكـ والشرب أو وصولها للأهل وهكذا بروزها من بيت كانت به لا حنث فيه يأتي إلا إذا أراد شيئاً بالنوى فهو عليه وله ما قد نوى وإن تكن توضأت أوصلت أو أنها بحدث قد أتت بدون إذن فالطلاق قيل لا يكون إذ لم يك ذاك عملا وكل أعمال الأخراها فـ ـلا يكون أمر الحنث فيها حصلا

ل

إلا الذي كان عظيما يشفع بأن يكون دون إذن يقـ

كسفر الحج أو

م

زار لرحم ناء عن الديـ

بار