سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤

باب به أذكر للبيـ

كتاب البيوع

وع

من الأصول ومن الفروع

والبيع جائز بلا نزاع بالذكر والسنة والإجماع أباحه الرحمن في آيات أظهرها ما كان فيه آتى

وهى أحل الله للبيـ

وع

وحرم الربا على الجميع

وهى على ما من عموم

إلا الذي له الدليل خصا

لاق

وبأدلة أتت في الشع خص كثير من فنون البيع وما عدا المخصوص فهو باقى على إباحة من الخـ ومشرك من للبيوع أنكرا إذ عارض الكتاب فيما أخبرا وحكمة الرحمن ذى الآلاء للبيع تقتضى وللشراء إذ حاجة المرء بلا إشكال تعلقن في غالب الأحوال بما يكون بيدى سواه من أى نوع يملكن إياه وذلك المذكور قد لا يبذله له بعير عوض يحصه فالبيع مشروع وسيلة إلى بلوغ أغراض وحاج للملا من غير ما تحرج قد حصلا وإنه لنعمة من ذى العلى

تعريف البيع وأنواعه

ويطلق البيع بوضع العرب له في لغة لهم على المقابله تقابل الشيء بشيء يعلم وشرعا العقد الذي قد را وهو الذي باسم بيـ

ويطلقن على مقابل الشـ

وكل واحد من الجميع أعنى من الشراء والبيـ

فينبغي لنا به نهتـ

يبرم

شهرا

لأنما البلوى به تعـ

وع

فواجب من قبل أن نأتيه نعرف حكم ذي الجلال فيه