سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥

علم

وذلك المبيع بيعاً حلا يكون أنواعا متى تجـ فمنه ما يكون حاضرا بما يكون حاضرا لديهم فإن يكن ذا ثمنـ

ــلى

بثمن مثل دراهم بدين ار سني

م

ومثل دينار من التبرعا يكون قد ماثله در اهما يدعى بصرف وله قد علموا فإن هذا البيع في عرفهـ وإنه إن لم يكن ما حضرا من ذاك أثمانا بأثمان ترى وصفا ولا يسمى في اصطلاح صرفا

فداك ما يدعى ببيـ وحاضر أيضا بشيء قررا في ذمة كثمن قد حضرا

بيع

وى الدرهم في الآثار

بمثمن لم يحضرن تسلم مثل بيع النقـ وبيع نقدهم حضور الثمن دون حضور كان للمثمن لكن بدون أجل فيه علم بل إنه على الحضور قد رسم وذا كأن تعطيه ديناراً حضر ليدفعن إليك كيلا من ثمر أو يدفعن إليك ثوبا وصفا أو نحو شاة لونها قد عرفا يدفعه إليك حين تطلب فعند ما تطلب حالا يجب النقد بعض منعه لأنه لما ليس معه وإن بيع واختاره القطب وقال وعلى مقال من كان لذاك حللا فلا يكون بسوى الدينار و البعض بالجواز قولا ينقل بغير ذين والصحيح الأول ومنه أى من بيع حاضر بما في ذمة بيع الحلول رسما بأن يكون الحاضر المثمنـ وغير حاضر يكون الثمنا لكن بدون أجل بل إن طلب من باع للمال فحقه وجب وإن من أنواع بيعنا الجلي مثمن بثمن مؤجل كالبيع بالدين وذا أن يبذلا ما كان حاضرا بشيء أجلا وهكذا مثمن قد حضرا بثمن معجـ ل تقررا كالنقد وهو غير ما كان يسم ـد حسبما لنا

وبي

I L

بدي

رسم