سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٨

- 136 -

وكل ما ينبت من أصل الشجر وعرقه ذاك الذى قد

الشجر

نتر

فقال بعض العلما للمشترى

فيه الخلاف عند بيع ما يخرجن منه وكان فيه ورقة مع بيعه تلفيه وقيل ثنتان وبعض ذكرا أن له ما لم يكن قد أثمرا وإن يكن فرع من الأصل خرج وصار مدفون وفى الأرض وج وينبتن عنا فذاك إن يكن لم يكتفي عن أمه اذ يقطعن فإنه يتبعها متى تبع وإن يكن مستغنيا إذا قطع

استقلا

دح

را

فإنه بنفسـ وإنه لبائع وإن يكن بأصل نخلة نبت أو شجر وما له أرض ثبت مثل غسيل فلرب النخلة أو رب ذاك الشجر المثبت ويدركن عليه رب الأرض يقلعة من أرضه ويمضى مادام لم يثمر ومهما أثمرا فإنه ليس له أن ينكـ وإن يك البائع صرما يشترط لم يبلغ القلع غبيعهم سقط ومن يكن قد اشترى انخل وغيه حرم صالح للفسل وقد تخالفا بعيد العقدة شار وبائع على ذى الصفقة يقول شاريه بأن البيع قد كان قبيل درك الصرم انعقد وذلك البائع قال بعدا دراکه نحن رسمنا العقدا فإن بالإدراك فيها حكما وإنه لبائع تحتم حتى يجئ المشترى بالبينه بأن العقدة المكونه يوم لم يك ذاك مدركا وإنما أدرك هذا بعد عقد أبرما ومن يبع نخلا بدون أرض فذاك ثابت بدون نقض وجاء في قول لهم نرفعه بأنه من أصله يقطعه وقال بعض إن بيعها فسد ومن يقول البيع فيها منعقد فإنه يقول إن ما نبت من الصروم وهو في الجذع ثبت فهو لرب نخلة وما سلك في الأرض للأرض ومن لها ملك