الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٧- 135
-
وكنوى التمر فشاري الأرض له ما كان فيه سعفة محصله من كل شيء من نوى النخل نبت كذاك في الآثار عنهم قد ثبت فصاعدا لبائع الفدان
وما له ذاك
لو
سـ
من
عفتان
وجاء في قول الشارى الأرض ما لم يدر ليف به عن بعض وكل ما الليف عليه دارا فإنه لبائع قد صارا وقال بعض العلم ا المشترى من نابت النوى الذي لم يثمر وكل ما قد كان منه مثمرا فإنه لبائع قد صـ يرا أما الذى من غير تلك الأرض قد ينقل نحوها من النوى ولد أو أنه من تحت نخلة بدا فإنه لبائع الأرض غدا عفة واحدة لتلكم كانت غهذا ما به قد حكموا ومن كمثل التين والزيتون لمشترى الأرض ومن ليمون ما فيه ورقة وقيل ما له من ذاك ورقتان بعض قاله وبعضهم يقول ما لم يثمر وبائع ما فوق ذاك القدر وبعضهم يقول ما للمشترى في النخل من شيء ولا في الشجر لو لم يكن لذاك إلا ورقه أو سعفة واحدة محققه وإن يقل قد بعت هذى الأرضا وكل ما فيها يكون أيضا فتدخل النخل وباقى المشجر ما كان مثمرا وما لم يثمر غمشترى النخل له مما ذكر تحت نخل استقر وأي صرم تحت ما يخرجن من أصلها وكل ما لم يحط الليف به معمما وكل ما الليف عليه دارا فإنه لبائع قد صارا أى أنه لبائع للنخل وذاك عن بعض أتى في النقل وقيل ما للغس ل من ذا صلحا فإنه لبائع توضا
واستظهر القطب بأن ما ثبت لبائع من كل ذا مما نبت في حوضه الذي يكون فيه
فإن للبائع أن يبقيـ
كذاك فى مسائل الأشـ
جار
فيما يجيء الحكم فيه جارى