سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٠

—

138

1

والخص إن بيع فبيعه جرى بحصر ركائز له ترى وذلك الخبا بما يتصل به وخيمة كذاك تجعل

بما بها يتصلن إن تبـ

مبنية فكله لهـ

ع فتدخل الأوتاد والحبال تلك التي لها بها اتصال

وذاك إن مبنية كانت تبـ

وإن تبع ولم تكن مبنيـ

لو أنها كانت على الأرض تقع غذاك لا يدخل في القضية

دة ثلاثة

إلا إذا قال بكلها وكل ما كان فيها فله البيع شمل وجاء في تفسير ما هنا كتب الخص بيت يجعلن من قصب وذلك الفسطاط بيت من شعر ثم الخبا من صوفهم أو الوبر ومن عمودين بلا زيادة يكون أو أعمـ وقال بعض العلما من اشترى سمكة وبعد فيها ظهـ لؤلؤة فإن تكن مثقـ لأنما الثقب الذي عليها علامة للملك من أهليها

وبه

فإنها لقطة

را

محس

وبه

كذاك إن مصنوعة وإن تكن ليست عليها من علامة إذن

فإنها لمـ تر للسمكه

بأن مثل ذا لبائع رجـ

وفى الذى يروى عن ابن بركه

لأنما البيع عليه ما وقع

وما درى بائعها بالأمر ولا درى بذاك من قد فشرى

وذا

ولم تكن من جنس ما بيع عندى هو القول الأصح مأخذا ومشتر أرضا وفيها قد وجد كنزاً فإن الكنز ليس لأحد هذين إلا أن يكون جاهلي فذا لمن له رأى فى الأول للعق وغير من قد باع

لو كان من رآه غير الشاري وإن يك الشارى لمعدن وجد وكان غير ظاهر متى

عظ

ار

د

ولم يكونا علماه أولا أي حينما للبيع كانا فصلا وإنما يعرفه من قد درى معادناً فإنه لمن شرى وإن يكن ذا ظاهراً وقد حفر فالبيع صار فاسدا لما ذكر