الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤١-
139
-
كذاك إن كان به الشارى علم لا بائع غالبيـ غالبيع أيضا منهدم وإن يكن باع جنانا أو شجر أو نخلة ولم يكن هنا ذكر ماء ولا مصالحاً لها ففى ذا الماء والمسقى خلاف السلف وإن يكن يذكر ذاك أولا فإنه في البيـ قطعا دخلا كذا الخلاف في كباب الدار والبيت والمفتاح أيضا جارى هل إن ذا لبائع للدار والبيت أو ذا صائر للشاري إن كان لم يشرطه شخص منهما أو تنظر العادة فيما رسما أما الذى بالأرض من ذاك اتصل فإنه في البيع قطعاً قد دخل كمثل شق أسفل من الرحى وما به متصلا قد أصبحا من مثل عود وحديد جعلا فيه فذاك في المبيـ
ومن يبع
فإنه
داراً وفيها خشب
دخلا
وغيره فمن مبيـ ع يحسب إن كان مبنيا عليه وإذا لم يك مبنيا فللبائع ذا وإن تكن فيها جرار أو قطع من الحبال أو حجارة تقـ الب ائع إلا إذا ما كان مبنيا عليها قبل ذا أو أنها كانت بها لا ينتفع قط لشيء فلشاريها تبع وكل ما في داخل الأرض ظهر من الحديد كان أو من الصفر أو غيره من غير ذات الأرض نذاك للبائع دون نقض وإن يبع بشرط أن ما ظهر من ذاله فالنقض فيه قد ذكر وبائع داراً بما قد تستحق وكانت الأبواب فيها تصطفق قد ركبت وهكذا الأفعال لا تخرج إلا بعد هدم فقال بعض إنها للشارى وقيل بل البائع للدار والزبل والبعر معاً والعذره فإنه لبائع وقال بعض إن ما كان جمـ منها للبائع ذاك قد رجع وما غدا من ذلكم منتـ ترا فإن ذاك صائر لمن شرى وإن يبع للدار ذات الغرف خوخاتها مفتوحة للمشرف
مصـ
حصلا
يره