الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٠—
-
وأردأ الأنواع ذو الخمس فقط فإنه بالقدح لا يثور قط وليس لي علم بما قد حدثا من بعـ ـد في زماننا وانبعثا
من أي
نواع لسـ
فإن فيه جيدا
سيارات ومن معاتب عليها تاتى وساقطا من نوعها مستهجنا
وحسنا
وأردأ الأنواع في الأوانى ما كان منسوباً إلى اليابان وأحسن الصنعة ما قد ينسب لدولة الجرمن فهو
أمريكا
ثم يليه ما إلى أمريـ
الطيب
ذا نعده
ركيكا
حكم العيب
الحكم في العيوب أن يخيرا في الرد للمعيب من كان اشترى العيب الشهير المواقع وأخذه لثمن من بائع
بسبب
فإن يشا ذاك وإن شا يمسكن
مع
له ولا أرش لعيـ ب بانا
بعيبه ولا ثمن يمسكنه على ما كانا
وذلك التخيير إنما جرى إن يكن المبيع ما تغ يرا بحادث من العيوب قد طرا عند الذي كان له قد اشترى
فإن يكن يحدث مع شاريه عيب فلا رد يكون فيه وإن يكن من ذين زال واحد فالرد فيه الاختلاف وارد والرد لأحد له قـ د قدرا ما لم يكن يقبله من قد اشترى لو أنه يمكث أيا ما إذا لم يكن استعمله من أخذا أو يعملن فيما له اشترى عمل وهو على حال الرضا منه يدل
من بعد ما كان على العيب اطلع فإن يكن ذلك فالرد امتنـ ليس كما عن بعضهم قد ينقل بأنه ثلاثة يؤجل إذا استدل بحديث جاء في تصرية عن الرسول المنصف إذ الحديث خارج فيما نقل عن الأصول فيه لا يستدل