سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧١

-

-

يما إن كان فيه حصلا

نعم مؤاخذ مع الفرد الصمد إذ عطل المبيع حيث لم يرد ولم يكن أيضا له قد قبلا لا ضر على بائع ما قد ذكرا كأن يفوت السوق الذي جرى وإن يكن قد رده من اشترى ه لربه وأنكرا وكان للبائع قبلا قد قضى في الثمن الذى له قد قرضا يئا فإن المشترى يسترجع نفس الذي قضاه حين يدفع وقال بعضهم يرد البائع ما كان واقعا به التبايع د تحقق العيوب عملا تعمال أو انتف اع كان بالأموال

والمش

ترى يلزمه إن عملا

بع

على الرضا يدل كاسـ كمثل أن ينظر في المرآة من بعد علمه بعيب آتى

أو أمره لو يأمرن عبده أو طفله أو أجنبيا عنده لو أنه بواحد كان أمر من ذين أيضا فرضى منه اعتبر آمرا كان أو استعمال ما قد ذكرا

أى أنه بالانتفاع وهو سواء في الذي قالوا وقع ما كان آمرا به أو لم يقع أو عرض المعيب للبيوع أو استقال بائعا في البيع أو طلب الصلح من البائع له أو كان في منفعة للمعيب كليهما وذاك كالركـ

م

تعمله

وب

ديها

أى نفعه والنفـ على بهيمة لكى يسقيها أو أنه لرعيها يهـ أو هاربا من كدو أو بها كسيل أو حريق قد وقع إن كان خائفا على البهيمة ونفسه من تلكم البلية وما له إرش فاما لو يخف هنا عليها وحدها مما وصف فير كبنه ا لكيما يشردا بها فلا يلزمه عيب بدا

خلفا لما ينقل عن بعضهم كما سيأتي في الذي قد نرسم وقيل إن كان لنفع لهما

وفى الذى قالوا

ور

مس

تعملا فإنه قـ د لزما

بأنه ليس عليه يلزم