الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٩207
1
لى هما سواء لو عليه قيسـ
والنخل فيها ثم بعد يستحق مالكها لها بوجه وهو حق فإنه يقول للذي اغتصب اقلع لما غرست في أرضى وتب ورفع القطب إمامنا العلم عن أحمد نجل محمد الأتم أن كان ذاك المغرس في الغصب أتى لغارس ومن له قد أثبتا فإنه في الفسخ قال أولى بأن يكون هكذا وأجـ قال الإمام القطب بعد ليسـ فإنما الغاصب ظالم أحق أن يحملن عليه كل ما يشق ولم يساعده الفتى المظلوم والفسخ حال أمره معلوم فإن في الفعل له ماعده من الجميع فافهمن القاعده ومن شرى أرضا شراء فاسدا وقد رمى البذر بها مذ عقدا فالزرع زرعه الذى له رمى والنقص للأرض عليه لزما ولو درى بالفسخ بعد ما حصد والأرض ترجعن لربها فقد وقد أتى عن مالك لا يدفـ قيمة نقص الأرض من قد يزرع إلا إذا بالفسخ كان علما من قبل حصد زرعه متمما ومن على أرض بغصب وقعا
قاها
ذا وبعد
ببذره قد زرعا
فما له عن زرعه شيء علم إلا كمثل بذره أو القي وكان بعض العلماء قد حكم أن ليس من بذر له ولا قيم لأن بذره الذي كان ملك في الأرض صار وهناك قد هلك وإن يكن بمائه أو ماء اكتراه قد أحياها فهل له يرد ما قد صرفا أو مثل ذا الماء يرد بالوفا أو ليس من رد لشيء يلزم صاحبها وما عليه يغرم ومشتر غرسا لقلع فقـ سلم ثم عراه الفسخ بعد ما نزع بأخذه البائع والنقص معا أو قيمة الغرس كما قد وقعا قيمته كمثلما قد كانا في أرضه من قبل قلع بانا وغارس في أرض غيره غلط فإنه يقلعه ولا يحط