الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٨تراددا بقيم ــة نقـ ويأخذن رب الأقل منهـ وم قيمة ما له ورب الأكثر يأخذ للأرض معاً والشجر فإن تكن قيمة ذاك النقض أكثر من قيم ة تلك الأرض ففارس الأرض ومن بها بنى يأخذ للأرض بتقويم هنا وإن تكن قيمة أرض أكثرا من قيمة النقض ومن غرس يرى فليأخذن للغرس أو النقض مقوماً بقيمة ذو الأرض وذاك كله لدى الأحكام إذا تشاححوا مع الخصام وإن توافقا بأخذ أرض أو أخذ غرس وكذا في النقض أو غير ذاك لو غدا متاعا فذاك جائز ولا نزاعا وإن يكن خيف فساد النقض أو الغروس دون تلك الأرض خير رب الأرض فى إعط قيمة نقض أو غروس جائي
أو مثلهن يوم وقت البيـ
فيمس
ويمسكنه بلا تضـ
سبع
أو يأخذن عن أرضه فك عوض عند نما الغرس الذي فيها نهض وإن يكن خيف فساد الأرض بالقلم لاغرس بهـ ا ونقض غربه يمنع من أن يقلعا ربها له الخيار وقعا في أخذ قيمة لهذى الأرض أو يأخذن عوضا ويمضى کن ذاك النقض رب ورب ذاك الغرس نفس الأرض وبين إعطا قيمة الغروس كالنقض أو مثلهما المحسوس ويمسكن لغرسه والنقض جميعه أرضه ويمضى وغاصب أرضا وفيها قد بنى أو أنه للنخل فيها كونا ذا صاحبها لها نزع وبعد فليقلع الغاصب منها ما زرع دن بقلعه ويعطى صاحبها نقص انها بقسط إن نقصت به وقيل يمسك صاحبها نقضا وغرسا يدرك وليعط للغاصب قيمة البنا نقضاً وذاك الغرس مقلوعاً هنا وفي حديث للرسول من مضر من يغتصب أرضا ويغرس الشجر
لو يفس
مع