سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١١

1

ا إذا تمت بلا إحياء دعـ

رفنا ورب ذاك الشيء يرجعنـ

ــور

فإن في المشور وكان عاقلا وبالغ الحلم وحاضراً صاحبها لما فإنما الأصل يفوته كما تراه في أبوابه متممـ بلا اعتبار هاهنا لجهل منه وعلم عند ذاك الفعل وقال بعض يأخذن المشترى الرب ذاك الشيء بالمقـ من ثمن لذاك يعـ على الذي قد باعه ما نزعاً بالثمن الذى له قد دفعا يقول رب الشيء الذى اشترى هذا الذي عندك لى قد ظهرا فلتعطيه فيقول من شرى جيني على ذا ببيان حررا فإن أتى له به وإلا غماله شيء هناك أصلا وإن يصدقه وقد أعطاه بلا بيان جازما أتاه وإن أتى الشارى لبائع وقد صدقه فجائز بلا فنـ وإن يك المذكور عند البائع عارية أو كان بالودائع أو بأمانة كلقطة كرا فماله يأخذه ممن شرى من قبل غرم ثمن قد بذله ويرجين به على البائع له وقيل بل يأخذه ويذهب وما عليه فيه غـ

ره

د

موا

لكنما الشارى له يغرم بائعه بثمن قد والأول المأخوذ في الدفاتر به عن القطب الإمام الماهر أى أنه لا يأخذنه أبدا من يد شاريه إذا ما وجدا مع بائع بلقطة أو بكرا وديعة وما هناك ذكرا إلا إذا ما كان ذاك أدى لمن شراه ثمناً قد حدا لأن رب الشيء حينم ا جعل الشيء مع بائعه ولم يبل صار كأنه الذى قد سلطا في بيعه وحقه قد أسـ أما الذى من يدربه تلف فإنه كالغصب عند من سلف في أن من كان له قد يملك بأخذه بدون غرم يدرك

(م 14 - سلاسل الذهب)

ـقطا