الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٢1
لأنه لم يجعلنـ
وهكذا
د
جميع لم يجعلا
للمرء بين ماله ومال
من باعه بدون حق معتدى
في يده كغلط قد حصلا راه فهو مثل هذا الحال
فيما عدا القطة فهى لو ترى في يده بدون تمكين جرى من مالك لعلها لا تجعل كالغصب والتالف حين يحصل إذ بيعها في الشرع مما أمرا به فلا تؤخذ ممن اشترى حتى إليه يدفعن ما شرى به من الأثمان مثلما جرى وقال بعض العلما في العاريه يطلبهـ معيرها علانيه
غدا مشتريا بالبينه
رع
ذا
ممن لها استعار أو يمكنه ممن فيأخذنها ربها ويرجعن شار على بائع تلك بالثمن وذا هو الصحيح والبعض يرى يأخذها بثمن ممن شرى ثم على من باعه يرتجع وقيل دون ثمن تنت وجاء في قول البعض بين بأنه يأخذها بالثم وذاك إن كان لها قد اشترى في السوق حيثما الجميع قد يرى بحضرة الناس وإلا أخذا ذاك بدون ثمن قد أنف وغلة الشيء الذى قد استحق في الحكم الذي اشتراه يستحق ونحوه ممن له قد وهبا وغيره إلا الذى قد غصبا على خلاف فى الذى قد حضرا من الغلال وقت ذلك الشرا أو الهبات والذى يماثل لاسيما إن تك تلك الغـ من صاحب الشيء وفيما حضرا في وقت رد هكذا تقررا واختير في الحاضر في وقت الشرا ونحوه لصاحب الشيء جرى ويخرجن المستحق من شاريه في مقال أهل الرشد
لل
لربه كمثلما كان دخل ونحو مشتر کمشتر جعل فما عليه من غلال في زمن دخـ وله فهو بذاك يخرجن لربه الأول والذى طـ فإنه يكون للذى اشترى