سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧١

1

269

قام الأنصبائهم فقبض

لف

كيل كذا فقال بعض العلما بأن ذاك جائز بينهمـ وقيل لا وقال بعض الأول إن كان قد صدقه في الأول أى أنه كال له بالنية فذاك جائز بدون حرمة لا إن يكن لغيره قد كال بل يكيله ثانية ولا يخل لف عما له قيل يحب وبعد ما داسوا لحبهم وصب عما له عليهم فيما مضى فذاك ثابت ولما ينكر وكلهم مما عليه قد بدى وإن يكونوا حيثما الحجة لا تنالهم الأجل بعد حصلا فإنه يكيله في الحال ويخرجنه على كمال من ملكه وبعد ذاك يأمرن من قد يكيله له ليقبضن وإن يقل مستلف المسلف بعد حلول أجل السـ كل من جنوبي يا أخى لنفسكا واقض الذي على قد كان لكا غذاك عند البعض جائز وقد جاء لبعض أنه لم يك بد ينه من غدا مستلفا من بعد أن يكيله على الوفا وإن يكن أعطاه من تسلفا لحقه على جزاف الوفا فأخذ الحق على القضاء فذاك باطل بلا خفاء وقيل بل يكيله أو يرجعه لكي يكيله وبعـ د يدفعه وإن يكن آخذه هذا على نية أن يكيله لم يبطلا ذاك لنفسه وأمره يتم وقيل بل يقضيه من تسلفا من بعد أن لكيله قد عرفا وإن هما تخالفا على الأجل فقال ذا حل وذاك لم يحل فالقول قول من نفى الحلولا يمينه على ما قيلا سواء المسلف والمستلف فقد يحب أيضا المستلف تأخير وقته الأمر عرفا كمثلما إن الذى تسـ لربما يحب للتعجيـ للتعجيل يوماً لأمر عندهم معقول

أن يقض

لكنه يكيله

ويس

ستلم

لفا