الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٠--
ولا
دهم وصف
يصح عندهم أخذ السلف إلا بما عليه عقـ بالكيل إن بالكيل كان أسلفا وإن هم بالوزن خطوا السلفا فأخذه بالوزن أيضا حددا لا يأخذن بغيره عند الأدا وإن يكن بالذرع يوما أسلفا فهكذا بالذرع يجعل الوفا وهكذا إن كان مسلفا بعد على الصحيح عندهم والمعتمد ويزعم البعض هنا ممن سلف بأنه إن كان في عقد السلف مستوثقا بكيله أو ذرع أو وزنه أو عد أي نوع وبعد ذاك أوقفوا الإيفاء بالحزر لا بطلان فيه جاء فإن إلى الكيل ونحوه رجع من بعد ما استوفن بتحزير وقع
فبان فيه بعد ذاك وظهر زيادة أو نقصه عن القدر فإنه يلزمه يرد ما قد كان زائدا على ما رسما ويأخذن نقصانه مستوفيا إذا هما بذاك ما تراضيا فالمصطفى لو قال في كيل علم فإنه في شأن عقدة السلم قد قاله ما قال فى توفيتـ فجاز فيه الحزر إذ لا ربا فيه إذن ولا عر فيه كثيرا وهو أيضا لو كثر
فإنه قد كان أمرا ظاهرا لا غائبا قط ولا
ورضيا به وقد يجاب
لأنه يفضى إلى التنـ
ـــازع
مس
مع
تأديته
ذاك
بمنع
رهو
نترا الصواب
لأجل جهل في الوفاء واقع
وحالة الكيل فليس يشترط حضور مسلف لدى كيل يخط إن كان قد صدق من تسلفا حين ادعى الكيل له على الوفا
ور
ـور
وقيل لابد من الحضـ أو من شهادة على المذكـ وإن يكن مع قبضه قد اشترط بأن يكيله بكي ــل منضـ وأنه من بعد كيل وصفا يقبضه في حقه على الوفا جاز ويتبعنه بما نقص إذا رآه بعـ د ذاك منتقص وقيل إن دقه من أسلفا بأن في هذا الطعام ما كفى