الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٣1
- 271
1
باب بيع الدين
ر
ما
فر
ح بيع الدين مهما أبر ما لأجل معين قد بشاهدين عادلين حضرا أو واحد مع عدلتين اعتبرا وجائز بدون ما إشهاد فالامر في الآية للارشاد وهو الصحيح وعليه الأكثر من علمائنا الأولى قد أبصروا واستحسن التوثيق في البيع لنا لو أنه فيما يقل ثمنا أو أنه قد كان أيضا في حضر فليس ذا مما يخص بالسـ أو أنه كان يدا أيضا بيد أو عاجلا ولم يكن إلى أمد لأنه يمكن أن ينكره في بيعه ذاك الذي سطره حتى ولو كان يدا ذاك بيد إذ يمكن الخصام فيه والملدد يقول إني لم أبعه لك قط لو كان ذاك فى يديه قـ د سقط وذلك التوثيق فهو يحصل بالرسم بالخط الذي لا يشكل كذا بإشهاد عدول بحكم بما به قالوا وما تكلموا عقد بيعه لدى من يرتجى منه وفاءه وحسن المخرج وقال قطب العلماء الراقية بأن آية الديون السامية قد بالغت في الحفظ للحلال والاحتياط في أمور المال قال ولفظ في الكتاب جارى في أكثر الأمر على اختصار وهذه الآية فيها وردا بسط وفيها للصلاح أرشدا لكون أمر المال منه بادي سالح المعاش والمعاد وفي حديث للرسول جائى ــلاثة يدعون ذا الآلاء ولهم لا يسـ تجاب قالا فرجل أعطى يتيما مالا من قبل أن يأنس رشده وقد بين في الذكر لنا الفرد الصمد نهياً بأن نؤتى للأموال منا سفيها لم يكن مبالي ل في جيده والعنق سيئة الخلق ولم يطلق
مع