سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٤

—

272 -

تهره

ورجل كان له على أحد دين ولم يشهد عليه فجحد وذاك في دعاء ديناه على ما قاله القطب لنا وفصلا إلا الذي يعطى اليتيم ماله فلا يجيب ربنا سؤاله في هذه الدنيا ولا في الآخره لأنه معصية مشـ وسوء خلق المرأة الذي هنا فهو ظهور لأمارة الزنى على الفتاة أو ظهورها لدى أجانب من الرجال البعدا تكلم معهم بما ليس يحل كذا خلوها لديهم في محل وهكذا الإضرار بالجار بأن لا تنتهى بالزجر ممن قد يكن تث ما بين البشر أما إذا ما شاء خلقها معه بحيث لم تكن له مطاوعه فلا تجيبه إذا تكلما أو تغلظن عن ده التكلم فليس من بأس إذا ما صبرا لها وقد أمسكها كما ترى لأن ذا في حق نفسه ولن له إلى هلاك إن يكن

أو أنها بالوالدين قد تضر أوفتن

يدل للمذكور قول المصطفى صلى عليه ربه وشرفا من يصبرن لسوء خلق امرأة أعطاه مولاه عظيم المنة من الأجور مثلما أعطى على بلاءه أيوب حينما ابتلي بل جعل الصبر لسوء الخلق من بعض ما كان لها من حق وخبر التطليق إن أساءت فإنما ذلك مهما جاءت بماله يهلك في الأديان أو أنه يهلك في الأبدان لأجل ما قررا

ومن يبع كمثل أن

ال

فإنه منهدم من للخريف أو الشتاء أو إلى المصـ

ذري

يف

وقد مضى بأنه إذا قصد نفس الفصول جائز ولا يرد كذاك إن قال إلى الجذاذ أو الحصاد فهو مثل هذى بل إن ذا إلى الفساد أقرب لأنما الجهل له مصطحب وهكذا إن جعلوا للمدة بينهم تكون رأس السة