الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٥-
343
—
وجاء في قول لبعض من غبر بأنه ليس له أن ينتصر وإن من في يده تحصلا مال غريمه بوجه جعلا بكأمانة أو المودية أو لقطة وما كهذى الصفة فالاقتضا من ذاك شيء لا يحل إذ عارض القضاء قول الله جل بالأداء أهل الأمانات وبالوفاء
فإن
والمصطفى المختار قال لا تخن من كان قد خان وأد المؤتمن وبعضهم أجاز أن ينتصرا إن كان جاحدا له ومنكرا
والخبر المرفوع في ذا الباب
لرجل أنكره وخانه
يقول إن آية الكتـ
اب
في غير من بيد
الأمانه ده
مع غيره هل يأخذن الحقا
من
كذلك الخلاف أيضا إن يكن مال الذي يجحده وينكرن
إن لم يخف تضمين غيره بما
فإن يخف تضمينه بما ذكر
فع
ن ما استحقا ه ويقبض اقتضاه وعليه أقدما
ع له أن ينتصر
كذاك لا يقضى متى ما يجعلا عليه في هذا القضاء سيلا إذا قضى مما على الغير وق من مال جاحد له ومن منع الشيء الذي له صمد أو صاحب المال له يلزم
كمثل أن يبرأ منه من وجد
أو أنه في أخ ذه يغرم
ده
وقد روى القطب عن الديوان إن كان مال صاحب النكران في يد شخص بأمانة فما له القضا منه كما قد علما
قال ومنهم من يرخص
وو
لله
نا
إن لم يكن في الأخذ يجعلنا إليه فى ذلك من بيل كمثلما قدمت من قبيـ اسع لمن له الحق هنا أن يأخ ذن حقـ ه المعينا يأخذه جميعه من تركة غريمه الجاحد قبل القسمة ويلز من آخذا مقدارا حق له أن يخبرن إخبارا وارثه بأنه قد أخذا حقا له من خصمه وأنفذا