الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٤—
342
-
وجحد الوارث ما قد أوصى ها لکه بـ وقال نصـ وواحد من العقيدين فله أن يقضى الجميع مهما حصله وإن بدا الجحد من المقارض فصاحب الحق له أن يقتضى من الذي في يده بالحال ليس له من يد رب المال
وإن يكن مال القراض لم يجد بعينه عند مقارض جحد من ماله لا مال رب المال
فانه
ينتصرن بح
ال
وصاحب الحق له ينتصر من تركة الميت الذي قد ينكر وإن يكن قد قسم المال قضى من كل شخص ما ينوب ومضى جاحد موروث لهم بحال
والوارثون يقتض وا
من
مال
كل امرئ يأخذ سهمه فقط حتى ينالوا كلهم ولا شطط ولم يكن لصاحب الحق بأن يقتض ين عن حقه أصلا زكن تكون من شيء وفيه باقيه
ولا له يقتضين تسـ بل يقتضى الكل وما بقى يرد إلا إذا كان سواها لم يجد وإن قضى شـ يئا وقد تيقنا بعد بأن الدين كان أدونا فذلك القضاء غير منفعل يجدد القضا كما له يحل وإن يكن أكثر منه قد ظهر يتبع ه بما بقى إذ ينتصر وإن قضى في ماله فيما يرى والدين بعد ذلكم قد ظهرا لمن ولى لأمره كالطف ــل أو ذى جنون غائب عن أهل فلا يجوز منه ذلك القضا والعكس أيضا باطل فليرفضا وإن بين فيما قد اقتضاه شيء من العيب وما ارتضاه فليقتضي من بعد ذاك ما غدا مقابلا لأرش عيب وجـ عيب وجدا وفى قضاء من وكيل جائى كذاك مأمور على القضاء وكان هذا عنـ ده تحققا شغل إذمة الغريم والبقا ان غدا موكلا و آمرا خلف عن الأعلام ممن غبرا فقيل يقضى مثلما له أمر صاحب ذاك الحق ذا وينتصر