سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٧

- 345

1

باب التولية والإقالة

ية نراه

بين

أو بخلاف تلكم الأثمان فإنها بيـ بلا نكران

شار ما قد اشتراه

فإن تكن بمثل ذاك الثمن

فإنهـ

و عرفت إقالة البيـ لبائع بثمن تقـ

وع

عنـ

دهم

بالترك للمبيـ

ـع

لماق

د أبرما

دما فهي بذا في

المرس

المسأله

ومه

وبخلاف الثمن الذى رسم وإن لغير بائع: قال ابن يوسف وما اختار له بعد أن استفرغت كل من التولية المعلومه وهذه الإقالة سواء كان تلك التوليه لغير بائع هناك جائيه واله وهكذا الكلام فى الإقاله إذ دخل السوق ونادى معلنا

أو أنها لبائع أم

وى فى ذاك عن نبينـ

وكذا الحواله

?

ال

بيع

والتوليات هي بيع

قاله

ذا

وهكذا القياض بيع وكذا إقالة تكون بيعا نفـ قال وإنه تصـ ح التوليه لغير من باع على ما عنديه ولا تكون تلكم الإقالة إلا لبائع ولا محانه بجنس ذاك الثمن الذى رهـ أو بمساو من سواه بالقيم

قال واولا ما سـ سمعت من خبر عن النبي الهاش قد أثر لكنت أيضا قلت في الإقالة بأنها فسخ لبيع جائت وقلت في التولية التي ذكر بأنها تكون بيعاً معتبر

وذكر الشيخ بأن التولية من بائع لمشتر علاني

وغيره من الورى تـ كون فإنها ليست تكون أبدا

وأن هاتين تكونان هنـ

ولا كذا إقالة تبـ تبين إلا لبائع بهـ ا تفردا بالثمن الذى لهـ