الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٨346
1
وبالأقل وكذا بالكثـ
وبالوفاق والخلاف تجرى
ومع إقالة فلا يحتاج اج قط لذكر أثمان لذاك قد تخط لأنها ليسـ ت تكون إلا لبائع وقد دراها قبلا لكن إذا ما وقعت بأكثرا أو ناقص أو بخلاف ما جرى أو قد مضى لذاك وقت وغبر ينسى به البيع الذي قد استقر فإنه يحتاج مع ذا الشان لذكر ما يكون من أثمان ولا تجوز التوليات في السلم والنقد والمأخوذ في دين لزم كذاك في عطية الثواب إجارة والمهر الكاب وكل ما أشبه ذاك الحالا من كل وجه غير بيـ وقيل في الإجارة المعروفة بأنها بيع به موص فجاز فيها التوليات وكذا إقالة كمثلهـ على حذا فيه الذي قلنا لأمر قد والسلم المعروف بيع ومنع ساتين تؤديان في السلم المذك ور بالبيان ور
لأن
لبيـ
والبي
ع
آلا
موصوفه
سمع
واه بانا
ما لم تقبضن كانا ذاك طعاما أو ع للطعام من قبل الوفا إن يك من طعامهم ما أسا
لذلك إن كانا بعيـ
د القبض وجازتا فى كل شيء جوزا
في سلم فعق دهن يمضى
اعه من بعد بيع
أحرزا
وكرهوا لمن إليه تطلب إقالة يمنعها وينكب
كفير
للسـ
وهو سواء بائع أو من شرى لأجل ما فيها من الفضل جرى والحط للأوزار والتـ يئات جاء في المأثور واليمن ثم البركات حالا في مال من صاحبه أقالا وجاء أن البركات تنزع من مال من كان لها قـ د يمنع
وفي الحديث من أقال مسلما أخاه في
أقال ذو الجلال
يوم
ــة
الحسرة عثرته فيا لها من من وقيل فيها إنها تكفر ما كان من ذنب عليـ ه يسطر