سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

لانما شهادة العدلين قد وتسقطن وهي بلا عناد الثان من اقسام ما قد ذكرا

وهكذا براءة بحكم

محل هذين مكلف ظهر في دينه ولهما طرق تعد وثالث الاقسام مما ذكرا

وهكذا براءة للجمل صورنها يعتقدن من كلفا

تثبت للحقوق اينما ترد من جهة الحقوق للعباد ولاية بحكم ما قد ظهرا قد كان ظاهرا لنا وعلما منه وفاق او خلاف واشتهر يأتى عليها قولنا كما تجد ولاية الجملة مابين الورى والكل يأتيك على الكيفية بانه يوالين من وفا ومن اطاع الله ذا الجلال من أول وآخر الاجيال الى قيام ساعة انسهم وجهنم وملك مكرم كذاك الاعتقاد للبراءة من كل عاص نابذ للطاعة من اول وآخر انس وجن الى قيام ساعة ولا يهن عنه لدى اصحابنا الشم الذرى وذاك واجب بلا توانـي اذا هما قد وجبا في مرة عموم من كلف من هذا الملا اليه علم ذا وعنده حصل بنظر لكل قسم قد عهد

وذلك القسم الذي قد عبرا بانه عقيدة الانسان

ة

وقسم ظاهر مع الحقيق فانما وجوب ذين لاعلى بل انه على الذي كان وصل فهذه ستة اقسام تعد ولاية تكـ ون بالحقيقة

ثالثها ولاية تكون فهذه ثلاثة الأقسام

ــة

وهكذا ولاية بالجملـ بحكم ظاهر لنا تبين تكون في ولاية الكرام وهكذا تكون في البراءة ايضا فصارت كلها لستة فهى لدى ولاية الحقيقة

اما الولايات التي للجملة

ليس يصح قط أن يفترقا لان من اخبرنا من صدقا

274