سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

فالخبر الذي هنا قد ذكرا حينئذ من باب ما تواترا وان ماتوا تريا قد غدا بصدقه يقطع اين وجدا اما اذا لم يقعوا في الصفة بتلكم المنزلة المذكورة بان يكونوا مثلا أثنين أو ثلاثة او نحوهم وقد حكوا حقيقة في واحد مثبت اليه ما قلنا به ووصلا

عن الرسول مقتضى ولاية

فانه يلزم من قد نقلا ان يتولى من لديه ذكرا

على

ولاية بحكم ظاهر جرى وعنده فحكمه في سائر احواله حكم الولى الطاهر اما إذا ما نقلوا ما ينبني منه براءة على معين فأنهم ليسوا بحجة علـ من نقلوا اليه حتى تقبلا الا إذا جاءوا بنقلهم على طرق الشهادات فذاك قبلا كأن يقولوا نشهدن ان النبي قد قال في محمد او يعرب كذا كذا فأنه ليلزم من شهدوا معه بما قد يعلم ان يبراعن بهذه الشهادة براءة الظاهر في ذي الحالة وانما قلنا هنا انهم ليسوا بحجة على ما يرسم في نقل ما يوجب للبراءة خلاف ما يوجب للولاية لانما امر البراءات اشد من الولايات لأرباب الرشد ان انما براءة الانسان خلع لمسلم من الاديان اما ولاية الذرى الاعلام ابقاء مسلم على الاسلام

وقال نور الدين فيما بينا

ان لكل من ولاية ومن أحداهما مجرى العبادات جرت وذاك كون الاعتقاد لهما ثانيهما جارية في مجرى لذا اعتبرنا في وجود

هنا

ومحصل الذي ذكرناه هنا براءة لجهتين أن تكن الاعتقاديات حيث ظهرت عبادة لله فاطر السما معاملات للعباد طرا شهادة العدلين ان وجدنا

273