سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

وكان بعض العلما قد خيرا فمن يشأ بقوله تولي وقد اتى للقطب في ذا الشأن

بأنما أمر الولايات متى

لانها إن ثبتت فتجـ

في حبر من واحد لنا جرى ومن يشأ يترك ذاك اصلا بحت رواه البعض من اعيان ما كان لا تخيير فيه لفتى حالا وما عن الوجوب مهرب

وإن تكن لم تثبتن ولم تقع فأنها بدون شك تمتنـ وقال نور الدين بعد والاصح في خير الواحد ان عدلا وضح بانه يوجبها ممن صدر أي كان من أنثى اتانا أو ذكر وهو سواء عالما قد كانا أو غير عالم اذا ابانا وبعد ذاك قال لكن لا تجب بخير من غير عالم نسب الا إذا فسر ما به استحق هذا الولى لولاية تحق

أو أنه قد رفع الولايه عن عالم له بها دراية بأنما الشيخ فلان من عرف

وذا كأن يقول عدل قد ضعف

يقول أن عامرا شخص ولى

فيتولى بمقال الا عدل

قال وإنما رابنا ها هنا ان الصحيح من مقال الفطنا

وجوبها بخبر اتانا

لان قول الواحد العدل لنا

من واحد عدل لدينا بانا

يفيد ظنا والولايات هنا

مبنية على ظنون في الخبر لذاك لا نرده اذا صدر

والفرق بين العلما والضعفا

ان الضعيف لو يكون ذا وقا

لانه لا يحسبن النقلا

فذاك من جانبه لن يومنا ان يرفعن براءة ويعلنا

في موضع ليس لها محلا

أو أنه يرفع للولاية في غير موضع لها وحالة

يظن انه اتى الشيء على

وجه له وانه ما بدلا

فان يكن لسبب ما فسرا فينظر السامع فيما صدرا

فان راه موحبا لحالـ

ة

ولاية اى ما اتى من قاله

284