الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣الا ترى بان بعض صحبنا قد قال بالوجوب فيها معلنا بخبر من واحد لنا اتضح وقال نور الدين ذا هو الاصح
اما الشهادة التي قد حددا
ان فلانا لولى وكذا
وانه في حكم شاهدين
من عادلين فهي ما أن يشهدا اخبارهم بها على هذه الحذا
كلام فحل عند نسوتين
وقد عرفت القول في الحرية بانها شرط لدى الشهادة
فغير مقبول من العبيد
في قول بعض من اولى التمجيد وقد اتى عن بعض اهل الورع بأنها تقبل فى ذا الموضع
وشهرة الحق فانها بان
اذ لا ثبوت لسوى شهرة حق وفى الولايات فهذي ثبتت والخلف بين العلماء النجد
تواطاء الاخبار من اهل فطن
بحيث لا يمكن من مثلهم تواطوء في كذب بينهم واعلم بأن شهرة الولاية أوسع منها قيل في البراءة ان كان في براءة بها نطق بنفس ظن انها حق اتت هل تجبن ولاية لاحد بقول عدل واحد معتبر فقال بعض العلما بالاثر بانها واجبة بخبر اذا اتى من واحد معتبر ان كان حرا ذكرا ويذهب بعضهم بأن هذى تجب ان كان عالما وهولاء قد زادوا على شرط ذكورة تحد وعند شرط كان للحرية ايضا وجود العلم بالولاية
وبالبراءت وبعض ذهبا
فأوجبوها برفيعة اتت
ان كل ذاك ليس شرطا وجبا من غادة ومن رقيق نبتت وإن بعض العلماء فصلا بما إذا الواقع كان سئلا وما إذا لم يسئلن فقال ان عن الولايات هناك يسئلن ويخبرن بها فان من سأل تلزمه ولاية لما حصل وان يكن بها ابتداء اعلما فلا لزوم ها هنا تحتمـ
283