سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٨٧

1

010

وإن توافقا على عام وقد قال فتى منهم بأنه نفـ وواحد يقول ما تصرما فالمدعى فى ذاك مدعى التمـ والقول قول من يقول لم يتم إلا إذا في قوله ذاك زع إن قد بقى منه كذا كذا

الف

لة

ين

فثم يكون هو المدعى فى ذا الكلم وإن تخالفا على ميقات وقوع رهنهم متى ذا آتي مرتهن يقول قد رهنه في رمضان لى وقد دفعته وإنما العناء عندى والغل قد حدثت وراهن يقول بل رهنته في شهر ناذي الحجة وحدث النماء ثم قد كان عندى فالفتى المرتهن لمدع يلزمه وإن يكن قد تلف الذى رهن أو بعضه فقال من قد ارتهن شرطت أن لا يذهبن مالي عند ذهاب الرهن واضمحلال وأن يكون الرهن في يدى إلى أن أقبضن حقى منك أكملا وكذب الراهن فالمرتهن عليه فيما عندنا ين وإن يكن مرتهن قد باعه قبل حلول أجل أو معه قال له الراهن بعت حين لا يكون بيعه لكم فقال قد شرطت عند العقدة عليك أن أبيع قبل المدة أو بعدها في أي وقت أطلبن فالمدعى في هذه من ارتهن كذاك إن باع بغير الصامت وقال قد شرطت عند العقدة إني أبيعه بما أجبت فالرأي رأيي حسبما أردت وكذب الراهن قولا منه عن فالمدعى في هذه من ارتهن كذلك الكلام دون مين إن كان باع رهنه بالدين وأجل الديون مهما يحضرن وقد قضى مرتهن ما قد رهن في دينه أو أمسك الرهانا منه وجاء يدعى إعلانا إنى عليك قد شرطت قبلا وكذب الراهن هذا القولا فالقول قول صاحب الرهان إن لم يجئ القابض بالبيان

للا