الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٨٦—
584
-
كذاك في جنس الديون قبلا مقاله كأن يقول مثلا الدين نقد فضة أو ذهب والمرهن في ذلكم مرتب وقال آخذ الرهان الدين بر والرهن فيه دون شك مستقر فيلزم المرتهن البيان أو فعلى راهنه الأيمان
ا
لكن إذا ما جاء يوما وادعى بأنه تلك الديون دفعـ لقابض الرهن فيؤخنا على دعاويه ببينن وإن يكن لم يجد البيانا فيحلف المرتهن الأيمانا وإن هما في أجل الديون تخالفا أو أجل الرهون كأن يقول المراهن الذي حصل والمرهن أيضا لزمان لم يحل وذلكم يقول إن الكـ أي دينه ورهنه قد حلا يبين الراهن لو بالخـ
بر
على ثبوت الأجمل المقرر
وقد حكى القطب عن الديوان إذا توافقا على الرهان وواحد يقول سخري وقد قال الأخير ليس سخريا يحد لكن لذاك أجل كان جل فالمدعى من يدعى جعل الأجل وإن هما تصادقا على الأجل و اختلافا في قدره وكم جعل فالقول في ذلكم للمرتهن إن يكن الراهن لم يبين لو أنه بخبر ويحلف مرتهن على الذي قد يصف وإن على الآجال قد تصادفا والقدر الذى لها تحققا وقال حل وقتها المرتهن يلزمه لذلكم يـ
لو أنه بخـ
ير
ير وإلا
ين فيحلف الراهن إن ما حلا
وإن يقل منهم فتى إن الأجل على شهور العجم كان قد فصل وقال هذا بشهور المعرب فالقول فيها للأخير المعرب فالأصل في الآجال إن تخططا على شهور العرب كيما تضبطا وجاء في الديوان أن على الأجل توافقا وواحد يقول حل وواحد يقول لم يحلا فالقول قول من يقول حلا