الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤- Y-
1
كتاب الإجارات
باب به أذكر للإجاره أحكامها واضحة العباره عرفها أسلافنا وبينا بأنها إبدال مال بعنا
دل على الجواز للاجـ
في قوله جل فإن أرضعن
ــارة ما قد أتى في محكم التلاوة نكم فآتوهن أجرهنا
وقوله حكاية عن ابنة شعيب النبى تلك الـ
برة
يا أبت استأجره أى موسى وقد أجره بعد شعيب وعقد زوجه ابنته المطهـ برعى أغنام لوقت قدره
وهو ثمان من سنين فأتم عشراً له وحاز للفضل الأتم وفى الحديث أعطوا الأجير ما استحق
من قبل أن يجف ذلك العرق
ه موفورا
وجاء من يستأجرن أجيرا فليكملن أجـ وإنها جائزة بين بني آدم كلهـ م على ودني البلغ الأحرار أهل العقل ذكر أنهم إناث الشل مع عقولهم صحيحة بحالة
د ومشرك ما دامت مو
وكل وقت ومكان ما عـ
دا وقت نداء جمعة والمسجدا أما الصغير فباذن القائم يستأجرن لا دون إذن جازم وإن يكن ليس له من قائم واحتاج للأجرة في لوازم فجائز يستأجرن بالرفق والعدل ما بينهم والحق أجارة من مشرك المسلم من جملة المكروه والمذمم كيلا يكون خاضعاً من أسلما مستسلما للمشركين ولهم ثم الإجارة التي قد تذكر إما حلال أو حرام يحجـ