سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥

الإجارة المحرمة

ــــل

من جملة الحرام بذل الأجرة على المزني القبيح بين الأمة وهي سواء دفعت ممن زني أو من زني به وقارف الخنا وأجرة الجامع ما بينهما وأجرة الدليل كل حرما وهكذا الأجر على الكهانه من جملة الحرام والخيانه قد جاء عن حلوان كاهن وعن مهر البغى النهى فى نص المسنن فالمهر للبغى ما تعطاه زانية على زنى تعشاه وذاك ما يعطاه كاهن على كهانة كان لها قد فعلا وعنه من أتى لكاهن مضل أو أنه صدقه فيما نقـ فإنه لكافر بما نزل على محمد وبئسما فعل ومن أتى لكاهن تزندقا ولم يكن لقوله مصدقا لم تقبلن له صلاة قالا شهرا وعشراً بعده كمالا لكم الكهانة التي ذكر وقد أتى فى ذمها نص الخبر فإنها الاخبار عن جن بما يسترقون من كلام في السما أو بالذى كانوا له يزيدو فيه وفى تصديقهم وعيد من الحرام أجرة العراف كذاك أيضاً أجرة الكتاف وذلك العراف فهو المدعى بأنما المسروق في ذا الموضع معرفة بمن سرق وببعير ضل عنهم و مدع معرفة الخبيئة وإنها تكون في ذى البقعة وذلك الكتاف من ينظر في أكتاف شاة يدعى علما خفى في كتف الشاة بها يستن

وتل

ومدع

ويستدل بخطوط توجـ

منطلق

ـتند

كذاك أيضاً أجرة المنجم من جملة الحرام والمذمم غيباً فإن أجره محرم

وهكذا من يتعاطى

سلم

ومثله من يدعى الإخبار عن شيء بأنه سيأتي في الزمن