سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦

—

24

1

أما إذا لم يظهر التفاضل كاثنين أو ثلاثة قد حملوا خشبة عظيمة أو صخره من موضع الموضع بمره وواحد من جانب الغلظ حمل أو جانب الصعب وجانب الثقل فالأجر بين هؤلاء الحمله بعدد الرءوس كل جله وقد يبين ذلك التفاضل في حمل أخشاب إذا ما حملوا كمثلما أن يحملن أحـ من الثقيل ولذاك عمدوا فذلك الأجر يكون لهم على تفاوت بدا بينهم كذا من استأجره اثنان بأن يرعى لأغنام بتعيين زكن له على كل من الاثنين مقدار ما له على التعيين كذا إن استؤجر يرعى غنما أو غير أغنام ترى عندهما بدون حصروهما تفاضلا في عدها وهكذا قد عملا فإنه على خلاف قد سبق هل أجره على الرءوس يستحق أو أنه يأتى على الأموال بحسب العداد في ذا الحال وجه الرءوس كون تلك العقدة واحدة وكون تلك الأجرة واحدة ولم يعينوا لكل شخص من الذى هناك من عمل قدرا يخصه ووجه الثاني عدل وإنصاف مع الإمكان وهذه وما بعيدا يذكر ففى تعدد لمن يستأجر أما التي من قبلها فذاك في تعدد للأجرا في موقف ومن قبيل هذه أن تكترى دار لخزن أو لكن قدرا فإنه إذا اكترى اثنان داراً لخزن كان أو إسكانا وواحد بنفسه فيها سن أو بقليل من عيال وقطن والثان فيها بعيال أكثرا قد كان ساكنا فإن الأجرا بقدر العيال فيهم تقس وقيل بالإنصاف ما بينهم وإن يكن منهم فتى قد خزنا في هذه الدار وفيها كونا ما كان شغله لها قليلا وشأنه وقدره جليلا