سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥

-

فليس في قوته فضل غدا في الأجل الذي لهم قد حددا

عمل

في أجل فإنه للأول

فكل ما يعلمه من عمـ ينقص من أجرته كما حصل كذاك من يمرض في وقت العمل

وقيل لا نقصان فيها قد عرا لأنه قوته قد اشتري وما له شيء سوى قوته والمرض الذي أتى فى وقته ولم تكن من قبل الأجير

تلك مصبية

والأجراء إن هم

من

القدير

تفاضل الأجراء في العمل

تفاضلوا في عمل كانوا له قد عملوا

فإن تك الأجرة في معين كمثل حرث أو كحصد بين يأخذه اثنان وإن واحدا باشر ثلثا منه ليس زائدا وباشر الآخر لثلثـ ين فكل واحد من الاثنين له بقدر العمل الذي عمل إن ثلثا من ذاك أو كان أقل كذاك إن لجملين أجرا لنقل شيء قد غدا منحصرا من موضع الموضع قد علما باشر ثلثين بعير منهما وباشر الثاني لثلث فقـ فإن ذا عن ثلثه لم يزد

وإن تك الأجرة في شيء ولم يقصد وما هناك تعيين علم مثل أجيرين لكيما يحصدا زرعا وكان ذا بإطلاق بدا في خارج لنحو شهر بينا أن يذكر حد عينا بدون وقد تفاضلا بذلك العمل باشر هذا ثلثا حين عمل وباشر الآخر للثلثـ ين فقد أتى الخلاف في هذين فقال بعض أجرهم على العمل وقيل بالإنصاف بينهم جعل وذاك فيما ظهر التفاضل فيه من العمال حين عملوا كمثل أن يكون فيه يستقل كل امرئ بحصة من العمل