الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨د
دوا
يبذل للأجرة أم لم يبذل يدخل في الأعمال أم لم يدخل فيجبر الأجير حتى يعملا وهكذا مستأجر ليبذلا قال ابن يوسف الإمام الماهر وذا المقال فهو عندى الظاهر قيسا على بقية العقود أيضاً وللوفاء بالعهود وقيل عق ــد جائز فلهما أن يرجعا فيه ولو قد أبرما لو أنهم قد نقدوا للثمن ودخلوا في العمل المبين ما لم يتمه وقيل إن نقد لثمن فلازم ما قد عقـ لو أنه في عمل ما دخلا فيجبرن بعد ذا أن يعملا وقال بعض إنه إذا دخـ في عمل فلازم له العمل لو أنهم لثمن ما نقدوا فبالدخول يثبتن ما عقـ وقال بعض إنه إذا دخل وكان نقد فهنا اللزوم حل وحسب ذي الأقوال قد تفرع أحكام أجرة غداة توقع فمن يكن أكرى لإنسان جمل أو أنه أكراه دارا لأجل فما له يخرجه من اليد بالبيع فى ميقاته المحدد وبسوى البيع ولا تصرفا فيه له وقسمه قد وقفا إذ الكرا إلى تمام الأجل منزل منزلة البيع الجلي وجوز البيع له كالهبة كذاك في الإضداق ثم إجارة أخرى لأن الأجرا كالبيع أيضا حكم ما حيث جرى لكن بشرط أن يكون ما عقـ بعد تمام الأجل الذي عهد وهو المقال بجواز الشرط إن كان حلالا ملكه وهو زكن وفيه نفع للذى قد اشترط لأن ذا جمعه هنا انضبط وفي الحديث المؤمنون هم على شروطهم إلا إذا ما حلا محرما أو حرم الحلالا فذاك ممنوع ولا جدالا وباعتبار هذه الوجوه فكل إخراج يجوز فيه
القسمة
وإن يكن من اكترى أجازا
بيع
الذى اكترى له وحازاً