سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩

1

د

عم

د

أو رهنه أو قسمه أو هبته فجائز بلا خلاف أثبته ويلزم الأجير إيتان العمل في أول الوقت بدون ما خلل وما له تصرف في الأجرة بمثل بيع أو بمثل هبة ونحوذا إذا لها كان قبض حتى يتم العمل الذى فرض وذلك المقال مبنى ال مبنى على أن الذى قد عقدوه أولا أن يتناهى ليس بلازم عليهم إلى ل ويكملا ومن يقول بلزوم العق أجاز بعد قبضه للنقـ تصرفا في الكل لو لم يدخل في حينه ذلكم في العمل ولازم أن يدخلن في العمل وأن يتمه كمثلما فصل قال ابن يوسف الإمام المنصف واختير إن جاز له التصرف فيما غدا مقابلا لما عمل من عمل كان كثيرا أو أقل وذاك مع من قال عقد الأجرة ليس بلازم بنفس الصـ وجائز تصرف في الأجرة وذاك بالإطلاق في القضية يدخل في الأعمال أم لم يدخل أن يأخذنها بضمان العمل كمثل أن يقول إن العملا في ذمتي لربه قد دخلا أجرته على كذا ثم نهض

لست أصيب للرجوع فقبض ومثل ذا لا يحكمن عليـ

فقة

بغير ذا لو كان قول فيه ومكتر دارا وغير الدار بعشرة أو دون ذا المقدار أو زائد وبعد أكراها أحد بزائد عما عليه قد عقد فذلك الزائد بشيء لا يحل بل إنه لصاحب الأصل جعل إلا إذا زاد بلا حساب فيها كقفل وكنحو باب ومثل سرج وكمثل بردعـ برد عه وكلجام لحصان قمعه والفرش للدار برمل وكذا سد شقوقها وثقب نفـ ونحو ذا بشرط أن لا يحسبا ذاك على صاحبهـ ويكتبا وبعضهم يقول في الزيادة تكون للمكرى بكل حالة

ذا