الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٧وقيل للأجير ترك العمل عند خروج لين وأسهل لو قال رب العمل اعمله على ما كان من أجر لنا قد فصلا كمثلما جاز لرب العمل يتركه عند ظهور الأسهل وأنه جاز لرب العمل يتركه عند ظهور الأثقل للأجير يتركه مع ذلك المذكـ يجوز
ور
لو الأجير يعملنه على كرائه الأول حتى يكمـ وقيل بل له كراء المثل على الأشد وكذا في السهل أو يخرجن من الأشد مثلا لو أنه يسكت حتى يكملا أو أنه لم يكمان للأشـ
لأنه بان خلاف ما عقد وإن يكن يشرط من قد أجرا على أجيره الصفا والمدرا غبان ما يخالفن الظاهرا فهو كمن لم يشترط ما ذكرا وقال بعض إن لذاك يشترط فلا رجوع للأجير لو سخط عند ظهور للصفا والشدة لأنه ملتزم في الجملة ويحفرن ما يكون مدرا إن أرسل القول متى ما استأجرا ومن يكن لرجل مستأجرا ليهدمن شيئا له أو يحفرا فلا ضمان يلزم المستأجرا وإن يكن لجملة قد أجرا فيضمن الحى الذي قد ماتا ببه قد فاتا إن كان من سـ من سبب أو غيره وقيل إن لم يتبين أنه وما على من غاب من ذاك المحل شيء من الضمان ها هنا جعل
ضمنه
وإن يك استأجر إنسانا على أن يحفرن بئراً له وينزلا وقبل ذاك مات فيها رجل فدية إن مات هذا تحصل إلا إذا بين للأجـ عما بدا من شأن هذى البير
بأنها قد مات فيها قبل ذا شخص وذاق الحتف فيها والأذى كذاك غير البئر حكمه له القطب عن التاج الأتم
ينق
وذاك كالكنيف والمطمـ
ــورة
رسم
فإنه كمثل هذي الصورة