الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨—
- 27
قلت وذاك إن يكن في البئر ما يضر من في قعرها قد ارتمى كمثل جن أو كمثل حيا من كل شيء جالب المضرة أو انهدام أو كعمق أخرطا يورث ضرا من بها قد هبطا وذلك الأجير لم يعلم بما فيها فلاقي حتفه لما ارتمى قدر ان مات امرؤ بها عقد
أما اذا ما سهلة كانت وقـ
بدون حادث ودون ما وإن بدا الحفر من الأجـ
فذاك تقدير من الله انتسب
ثم
انتهى بعد إلى حفير
كان قديما غير محتاج إلى حفر فيعطى قدر ما قد عملا قبل وبعد من كراء فصلا مع عناء ما له قد حملا من ذلك الترب الذي قد حفرا فيدفعن له الذي قد أجرا ما قد ينوب حمله بدون ما حفر من الكرا الذي قد أبرما كذاك أيضا سائر الأعمال يكون حكمها على ذا الحال ورجل يستأجرن جملا من عند غيره لكيما يحملا عليه شيئا علموه من محل معين إلى مكان ما جهل بأجرة معلومة فرحلا به إلى المكان كيما يحملا فيمنعن من حمـ له بمانع من أيما كان من الموانع فقال بعضهم لرب الجمل کراه ذاهبا بتقويم جلي من جملة الأجر الذي قد أسافه بنظر العدول أهل المعرفه كم ذا له من الكراء الأول يكون في ذهابه للعمل لأنما ذهابه للحمل من مقدمات الحمل مع أهل الفطن إذ لا يكون الحمل حتما إلا إن ذهبوا إليه كانوا قبلا قالوا وإن الحكم في الوسائل حكم مقاصد مع الأوائل أما الرجوع فهو غير كائن من الحمال عند منع بائن والشافعي ألزم الذي رحل يعطى الكراء كله رب الجمل لأنما المنع أتى من قبل هذا ولا ذنب لرب الجمل