سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

أما وقوف كان بالرأى بدا

فأنما ذلك ان تعتق

دا

إنك عن هذين واقف لما عليك قد اشكل من امرهما

حتي يبين بعد هذا الحين

لدبك حق واحد من ذين

وللولايات فترجعنه وبطل آخر فتبرا منه

وقال نور الدين هذا المذهب

اليه بعض الصحب منا ذهبوا

قال ومثلوا له بآنيه واختلطت من بعد ذا بغيرها

كانت نجاسة عليها باديه من اللواتي بأن اصل طهرها ومثلوا ايضا بلحم الميتة ان يختلط باللحم من تذكية وزوجة المرء إذا بغيرها تخلتطن وما درى بامرها فالواجب الوقوف في جميع ما قلنا به طرا الى أن تعلما ما كان قد ابيح في ذا الحال من غيره بدون ما أشكال

والفرق مابين وقوف الدين ثم وقوف الراى في التبيين إن وقوف الراى إنما تقف عن الولى حيث كان منحرف

أو الوليين الى أن يظهرا لديك ان الحدث الذي جرى يكفرن من له قد فعلا إلى ولاية له اسلفنا أن تقفن عن الذي قد كلفا حتى يبين خيره من شره عن ذاك الا موجب الولاية بأن لديك امره وثبتا والفرق مابين ولاية اتت بالراى مع وقوف راي قد ثبت

ذاك الذي من أجله وقفت لا. فترجعن من عنه قد وقفنا إما وقوف الدين فهو لاخفا لاجل ما جهلته من امره وما له منقل بحالة كذاك موجب البرأت منى

ولاية بالراى ابقاء الولى

معتقد براءة منه منى

على ولاية له من أول ما كان ما أحدثه هذا الفتى

يفضى به لحالة البراءة أما وقوف الراى في ذي الصفة

فأنه خروجه بحالة

عندهم من حيز الولاية

297